بشأن تعديل المادة (2) من القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة. (تنتخب كل دائرة 8 اعضاء والمقعدان المتبقيان من نصيب من يحصل على اكبر مجموع اصوات على مستوى الكويت ولكل ناخب حق الادلاء بصوته لاثنين من المرشحين)
بشأن تعديل المادة (2) من القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة. (تنتخب كل دائرة 8 اعضاء والمقعدان المتبقيان من نصيب من يحصل على اكبر مجموع اصوات على مستوى الكويت ولكل ناخب حق الادلاء بصوته لاثنين من المرشحين)
اتصل بنا
البريد الالكتروني:
تنويه:
١) الموقع تحت التطوير، والمعلومات تضاف بشكل دوري حسب توفرها من مجلس الأمة.
٢) في حال ملاحظتكم لأي عطل بالموقع يرجى التواصل معنا‎.