بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم (1) لسنة 2016 باصدار قانون الشركات. (لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحا الا اذا حضره عدد من الشركاء يملكون ثلاثة ارباع رأس المال، فاذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة لاجتماع ثان يكون صحيحا اذا حضره من يمثل اكثر من نصف رأس المال)
بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم (1) لسنة 2016 باصدار قانون الشركات. (لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحا الا اذا حضره عدد من الشركاء يملكون ثلاثة ارباع رأس المال، فاذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة لاجتماع ثان يكون صحيحا اذا حضره من يمثل اكثر من نصف رأس المال)