بشأن تعديل المادة (251) من المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني. (تقدر الدية الكاملة بأربعة آلاف ومائتين وخمسين جرام من الذهب عيار واحد وعشرين قيراط او ما يعادلها بالدينار الكويتي مقسطة على ثلاث سنوات ويجوز تعديل مقدارها بمرسوم)
بشأن تعديل المادة (251) من المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني. (تقدر الدية الكاملة بأربعة آلاف ومائتين وخمسين جرام من الذهب عيار واحد وعشرين قيراط او ما يعادلها بالدينار الكويتي مقسطة على ثلاث سنوات ويجوز تعديل مقدارها بمرسوم)
اتصل بنا
البريد الالكتروني:
تنويه:
١) الموقع تحت التطوير، والمعلومات تضاف بشكل دوري حسب توفرها من مجلس الأمة.
٢) في حال ملاحظتكم لأي عطل بالموقع يرجى التواصل معنا‎.