بشأن تعديل المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة (علاوة 100 دينار عن كل ولد ، 150 دينار عن كل ولد من شؤون ذوي الإعاقة) .
بشأن تعديل المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة (علاوة 100 دينار عن كل ولد ، 150 دينار عن كل ولد من شؤون ذوي الإعاقة) .
اتصل بنا
البريد الالكتروني:
تنويه:
١) الموقع تحت التطوير، والمعلومات تضاف بشكل دوري حسب توفرها من مجلس الأمة.
٢) في حال ملاحظتكم لأي عطل بالموقع يرجى التواصل معنا‎.