بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ( يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية و الأنبياء و الذات الأميرية حتى يرد اعتبارة ) .
بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ( يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية و الأنبياء و الذات الأميرية حتى يرد اعتبارة ) .
اتصل بنا
البريد الالكتروني:
تنويه:
١) الموقع تحت التطوير، والمعلومات تضاف بشكل دوري حسب توفرها من مجلس الأمة.
٢) في حال ملاحظتكم لأي عطل بالموقع يرجى التواصل معنا‎.