بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ( يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية و الأنبياء و الذات الأميرية حتى يرد اعتبارة ) .
بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ( يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية و الأنبياء و الذات الأميرية حتى يرد اعتبارة ) .