بشأن تعديل المادة ( 198 ) من القانون رقم ( 16 ) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء (( من أتى إشارة أو فعلا مخلاً بالحياء في مكان عام أو بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار ... ))
بشأن تعديل المادة ( 198 ) من القانون رقم ( 16 ) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء (( من أتى إشارة أو فعلا مخلاً بالحياء في مكان عام أو بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار ... ))
اتصل بنا
البريد الالكتروني:
تنويه:
١) الموقع تحت التطوير، والمعلومات تضاف بشكل دوري حسب توفرها من مجلس الأمة.
٢) في حال ملاحظتكم لأي عطل بالموقع يرجى التواصل معنا‎.