بشأن تعديل المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة (تصرف علاوة اجتماعية بواقع (100) دينار شهريا عن كل ولد بدون حد أٌقصى) .
بشأن تعديل المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة (تصرف علاوة اجتماعية بواقع (100) دينار شهريا عن كل ولد بدون حد أٌقصى) .
اتصل بنا
البريد الالكتروني:
تنويه:
١) الموقع تحت التطوير، والمعلومات تضاف بشكل دوري حسب توفرها من مجلس الأمة.
٢) في حال ملاحظتكم لأي عطل بالموقع يرجى التواصل معنا‎.