بشأن تعديل المادة 2 من القانون رقم 42 لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة ( تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء ولكل ناخب حق التصويت لعدد اثنين من المرشحين )
بشأن تعديل المادة 2 من القانون رقم 42 لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة ( تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء ولكل ناخب حق التصويت لعدد اثنين من المرشحين )
اتصل بنا
البريد الالكتروني:
تنويه:
١) الموقع تحت التطوير، والمعلومات تضاف بشكل دوري حسب توفرها من مجلس الأمة.
٢) في حال ملاحظتكم لأي عطل بالموقع يرجى التواصل معنا‎.