بشأن تعديل المادة 2 من القانون 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ( يحرم من الانتخاب والترشيح كل من صدر بحقة حكما باتاً في عقوبة حبس تزيد مدتها على ثلاث سنوات أو في جريمة مخلة بالشرف والامانة .. ) .
بشأن تعديل المادة 2 من القانون 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ( يحرم من الانتخاب والترشيح كل من صدر بحقة حكما باتاً في عقوبة حبس تزيد مدتها على ثلاث سنوات أو في جريمة مخلة بالشرف والامانة .. ) .
اتصل بنا
البريد الالكتروني:
تنويه:
١) الموقع تحت التطوير، والمعلومات تضاف بشكل دوري حسب توفرها من مجلس الأمة.
٢) في حال ملاحظتكم لأي عطل بالموقع يرجى التواصل معنا‎.