بشأن ضافة مادة جديدة برقم (16 مكرراً) إلى القانون رقم (28) لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية. (يجوز لوزير الصحة ممارسة كافة الصلاحيات المقررة لمجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية المنصوص عليها فيما يتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة)
بشأن ضافة مادة جديدة برقم (16 مكرراً) إلى القانون رقم (28) لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية. (يجوز لوزير الصحة ممارسة كافة الصلاحيات المقررة لمجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية المنصوص عليها فيما يتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة)
اتصل بنا
البريد الالكتروني:
تنويه:
١) الموقع تحت التطوير، والمعلومات تضاف بشكل دوري حسب توفرها من مجلس الأمة.
٢) في حال ملاحظتكم لأي عطل بالموقع يرجى التواصل معنا‎.