بشأن إضافة مادة جديدة برقم 199 مكرراً إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء (يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز 50 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استرق النظر بأي وسيلة كانت بقصد خرق الحياة الخاصة للآخرين والاطلاع على عوراتهم بناء على شكوى المجني علية) .
بشأن إضافة مادة جديدة برقم 199 مكرراً إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء (يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز 50 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استرق النظر بأي وسيلة كانت بقصد خرق الحياة الخاصة للآخرين والاطلاع على عوراتهم بناء على شكوى المجني علية) .