بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش . (أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشر سنة ميلادية ولم يتجاوز ست وعشرون سنة ميلادية ، ويستثنى الجنود الفنيون والمهنيون من الحد الأعلى .. )
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش . (أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشر سنة ميلادية ولم يتجاوز ست وعشرون سنة ميلادية ، ويستثنى الجنود الفنيون والمهنيون من الحد الأعلى .. )