بشأن تعديل المادة ( 45 ) من القانون رقم ( 8 ) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( يمنح الشخص ذوي الاعاقة الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أن إعاقته توجب الاستعانة بسائق أو خادم مقابلاً مادياً تحدده الهيئة وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها لذلك على ألا يقل عن (200) دينار
بشأن تعديل المادة ( 45 ) من القانون رقم ( 8 ) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( يمنح الشخص ذوي الاعاقة الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أن إعاقته توجب الاستعانة بسائق أو خادم مقابلاً مادياً تحدده الهيئة وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها لذلك على ألا يقل عن (200) دينار
التقارير
التقارير
تقرير
المرفقات ذات الصلة
ملفديسمبر 2022
موافقةتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
اتصل بنا
البريد الالكتروني:
تنويه:
١) الموقع تحت التطوير، والمعلومات تضاف بشكل دوري حسب توفرها من مجلس الأمة.
٢) في حال ملاحظتكم لأي عطل بالموقع يرجى التواصل معنا‎.