بشأن تعديل المادة ( 45 ) من القانون رقم ( 8 ) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( يمنح الشخص ذوي الاعاقة الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أن إعاقته توجب الاستعانة بسائق أو خادم مقابلاً مادياً تحدده الهيئة وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها لذلك على ألا يقل عن (200) دينار
بشأن تعديل المادة ( 45 ) من القانون رقم ( 8 ) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( يمنح الشخص ذوي الاعاقة الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أن إعاقته توجب الاستعانة بسائق أو خادم مقابلاً مادياً تحدده الهيئة وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها لذلك على ألا يقل عن (200) دينار