بشأن تعديل المادة ( 112 مكررا) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 ( أ - يجوز لصاحب المعاش التقاعدي أن يطلب صرف ربع صافي المعاش التقاعدي بما لا يجاوز المستحق له عن ثمان وعشرين شهراً مقدماً ، على أن يكون السداد بقسم شهري بواقع 60 دينار لمن لا تزيد صافي معاشاتهم عن 1500 دينار ... )
بشأن تعديل المادة ( 112 مكررا) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 ( أ - يجوز لصاحب المعاش التقاعدي أن يطلب صرف ربع صافي المعاش التقاعدي بما لا يجاوز المستحق له عن ثمان وعشرين شهراً مقدماً ، على أن يكون السداد بقسم شهري بواقع 60 دينار لمن لا تزيد صافي معاشاتهم عن 1500 دينار ... )