بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة . (يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية - الأنبياء والصحابة - الذات الأميرية )
بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة . (يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية - الأنبياء والصحابة - الذات الأميرية )
التقارير
التقارير
اتصل بنا
البريد الالكتروني:
تنويه:
١) الموقع تحت التطوير، والمعلومات تضاف بشكل دوري حسب توفرها من مجلس الأمة.
٢) في حال ملاحظتكم لأي عطل بالموقع يرجى التواصل معنا‎.