بشأن تعديل المادة (26) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية . ( يجوز لموظف أن يزاول الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية وفق شروط ).
بشأن تعديل المادة (26) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية . ( يجوز لموظف أن يزاول الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية وفق شروط ).
اتصل بنا
البريد الالكتروني:
تنويه:
١) الموقع تحت التطوير، والمعلومات تضاف بشكل دوري حسب توفرها من مجلس الأمة.
٢) في حال ملاحظتكم لأي عطل بالموقع يرجى التواصل معنا‎.