بشأن تعديل المادة رقم (2) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة . (يحرم من الانتخاب والترشيح كل من صدر بحقه حكم بات تزيد مدته على ثلاث سنوات ما لم يرد إليه اعتباره أو أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتبارة ، ولا يجوز الحرمان لغير هذة الأسباب)
بشأن تعديل المادة رقم (2) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة . (يحرم من الانتخاب والترشيح كل من صدر بحقه حكم بات تزيد مدته على ثلاث سنوات ما لم يرد إليه اعتباره أو أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتبارة ، ولا يجوز الحرمان لغير هذة الأسباب)
اتصل بنا
البريد الالكتروني:
تنويه:
١) الموقع تحت التطوير، والمعلومات تضاف بشكل دوري حسب توفرها من مجلس الأمة.
٢) في حال ملاحظتكم لأي عطل بالموقع يرجى التواصل معنا‎.