"بشأن تعديل المادتين (2،1) من القانون رقم (42) لسنة 2006 في شأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 . ( تقسم الكويت إلى عشر دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة ، وتنتخب كل دائرة خمسه أعضاء للمجلس ، ويكون لكل ناخب حق الإدلاء بصونة لمرشح واحد )"
"بشأن تعديل المادتين (2،1) من القانون رقم (42) لسنة 2006 في شأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 . ( تقسم الكويت إلى عشر دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة ، وتنتخب كل دائرة خمسه أعضاء للمجلس ، ويكون لكل ناخب حق الإدلاء بصونة لمرشح واحد )"