بشأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم ( 42 ) لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الأنتخابية لعضوية مجلس الأمة ( تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس ، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشحين أثنين في الدائرة المقيد فيها )
بشأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم ( 42 ) لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الأنتخابية لعضوية مجلس الأمة ( تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس ، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشحين أثنين في الدائرة المقيد فيها )