المحور الأول :عدم احترام نص المادة 100 من الدستور.
المحور الثاني: مخالفة سمو رئيس مجلس الوزراء المستجوب للقانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة به فيما يتعلق بتقديم جميع الخاضعين لأحكام هذا القانون لذمتهم المالية خلال 60 يوم من تاريخ توليهم مناصبهم.
المحور الثالث: اخفاق سمو رئيس مجلس الوزراء المستجوب في أداء واجباته الدستورية التي نصت عليها المادة 127 من الدستور والتفسير ( الملزم ) الوارد في المذكرة التفسيرية للمادة 102 من الدستور.
المحور الرابع: الفشل في الاشراف على التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة لاسترجاع الارباح المحتجزة لدى تلك الجهات مخالفا بذلك لواجباته الدستورية التي نصت عليها المادة 127 من الدستور ومذكرته التفسيرية.
المحور الخامس: عدم احترام نصوص المواد 30 و 31 من الدستور عند إصدار قراراً بعدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ومرافقيهم من اقرباء الدرجة الأولى ما لم يكن قد حصن من الاصابة بفيروس كورونا عن طريق تلقيه اللقاح وكون سموكم من يتولى رئاسة جلسات مجلس الوزراء كما بنص المادة 127 من الدستور فإن هذا القرار الذي صدر في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 3 / 5 / 2021 يعد تعدي صارخاً على الدستور لا يستطيع احداً أن ينكره وعلى الرغم من صدور قرار من منظمة الصحة العالمية برفض اعتماد اللقاح شرطاً للسفر، اصدر مجلس الوزراء قراره المعيب دستورياً والمخالف لقرار منظمة الصحة العالمية.


